All legislation

قرار Decision No. 61 24/06/2010

Unofficial English title

Entering parcel No. 593 (part) and parcel No. 594 of the Hadath real estate area, Baabda district, in the general inventory list of historic buildings

Official title, in Arabic إدخال العقار رقم 594 وجزء من العقار رقم 593 من منطقة الحدث العقارية قضاء بعبدا في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 61 of 24 Jun 2010. Published in Official Gazette issue 32 of 1 Jul 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
24/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4324-4326
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 24/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1062 تاريخ 15/6/2010 المتضمن تقريرا عن قلعة شعبانة القائمة على العقار رقم 594 من منطقة الحدث العقارية وهي عبارة عن برج أثري يحمل خصائص وعناصر الأبراج التحصينية المُعتمدة في الهندسة الحربية والدفاعية من حيث الشكل والحجم والتموضع وقد تحوَّل قسم منه في مرحلة لاحقة إبان حكم الشهابيين الى طاحونة تنتمي الى منظومة مائية مرتبطة بتاريخ المنطقة الاقتصادي، فضلا عن ان كافة المعطيات الحالية المتوفّرة تشير الى وجود مخزون اثري أسفل المساحة غير المبنية بعد من العقار رقم 593/ الحدث ممّا يقتضي حماية الإرث الأثري الهام من الزوال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 594 وجزء من العقار رقم 593 من منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وفقا لما هو مُحدَّد باللون الأحمر على الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 2

المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار رقم 594 والجزء من العقار رقم 593 دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 24 حزيران 2010 وزير الثقافة سليم وردة

Related

More from the same year.

2010