All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1145 08/07/2010

Unofficial English title

Establishment of an association named "Ihya al-Amr Islamic Association", headquartered in Zefta, Nabatieh District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم:«جمعية إحياء الامر الاسلامية» مركزها: زفتا - قضاء النبطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1145 of 8 Jul 2010. Published in Official Gazette issue 34 of 15 Jul 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1145
Date
08/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4463-4464
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1145 تاريخ 08/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إحياء الامر الاسلامية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7094 تاريخ 30/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إحياء الامر الاسلامية». مركزها: زفتا - قضاء النبطية. غايتها: 1 - ثقافية لنشر الثقافة واعداد الدراسات. 2 - خيرية لجمع التبرعات وتقديم المساعدات. 3 - اجتماعية وتربوية وصحية. 4 - نشاطات عامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين حسن حمزه حسن طعان قلقاس احمد عبد الحفيض شومان حسين طعان قلقاس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد عبد الحفيض شومان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010