المادة 1
المادة الاولى: يجدد الترخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لمؤسسة يوسف نعيم الرميلي التجارية. الكائنة على العنوان التالي: البقاع - نيحا - عقار رقم 955 . صاحب الشركة: يوسف نعيم رميلي.
قرار Decision No. 326 03/07/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لمؤسسة يوسف نعيم الرميلي التجارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 326 of 3 Jul 2010. Published in Official Gazette issue 35 of 22 Jul 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة يوسف نعيم الرميلي التجارية المسجل في وزارة الزراعة برقم 863/4 تاريخ 27/4/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 39/ استيراد،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 31/5/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المادة الاولى: يجدد الترخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لمؤسسة يوسف نعيم الرميلي التجارية. الكائنة على العنوان التالي: البقاع - نيحا - عقار رقم 955 . صاحب الشركة: يوسف نعيم رميلي.
المادة الثانية: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد الأدوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . . القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 . . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
المادة الثالثة: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/7/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related