All legislation

قرار Decision No. 346 15/07/2010

Unofficial English title

Regulation and determination of the types and equipment of marine fishing

Official title, in Arabic تنظيم وتحديد أنواع ومعدات الصيد البحري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 346 of 15 Jul 2010. Published in Official Gazette issue 35 of 22 Jul 2010. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
15/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4643-4644
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 15/07/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات رقم 1200/7 تاريخ 7/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

استعمال شباك السردين (اللوكس):

1 . يحدد علو شباك السردين (اللوكس) ب 25 قامة كحد أقصى.

2 . يمنع استعمال هذه الشباك على أعماق تقل عن 25 قامة.

3 . يمنع استعمال شباك السردين من الشروق حتى غروبها.

4 . يسمح باستعمال أربع حاملات أضواء (لوكس) فقط لكل مصلحة سردين، على أن لا تتعدى قوة كل ضوء 500 وات، ويكتب عليها اسم المركب الأم ورقمه.

5 . يمنع استعمال مولدات الكهرباء في عمليات الاضاءة كليا.

6 . يمنع استعمال هذه الشباك من 1 كانون الثاني ولغاية 15 نيسان من كل عام ليلا ونهارا.

المادة 2

الشباك الثابتة:

1 . يمنع استعمال الشباك الثابتة إذا كانت أصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 ملم من كل جانب وذلك ضمن مهلة ثلاثة أشهر كحد اقصى تلي تاريخ صدور هذا القرار.

2 . يجب أن يفوق قياس عيون الطباق الجانبية في الشباك ذات الثلاث طباق ثلاث مرات على الاقل قياس عيون الشبكة الرئيسية.

3 . يمنع ترك هذه الشباك لمدة تزيد عن 18 ساعة متواصلة في المياه.

المادة 3

تحديد مناطق الصيد:

يمنع منعا باتا استعمال كل معدات الصيد على مسافة تقل عن 500 م من الشاطئ أو الخلجان أو الثغور أو المؤسسات أو المنشآت العامة والخاصة، باستثناء الصيد مترجلا بواسطة قصبة ذات صنارتين.

المادة 4

بنادق الصيد المائي:

يسمح باستعمال بنادق الصيد المائي دون استعمال آلات الغوص مهما كان نوعها.

المادة 5

جاروفة البر:

يمنع منعا باتا استعمال جاروفة البر.

المادة 6

Amended 12/06/2025

Replaced by قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025, article 1, from 12/06/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

1- يسمح لصيادي الاسماك باستعمال آلات الغوص لفك وربط وتثبيت معدات الصيد الـمائي وذلك من شروق الشمس الى مغيبها فقط.

2- ان تكون جميع معدات الغوص الـمستعملة مستوفية لشروط السلامة العامة الـمتعارف عليها دوليا.

3- ان يكون مستعمل هذه الـمعدات حائزا على شهادة غوص معترف بها رسميا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/06/2025 · the Lebanese University's text

    الكمبريسور:

    يمنع منعا باتا استعمال الكمبريسور وتعتبر التراخيص المعطاة سابقا بحكم الملغاة.

  2. Version 2.0 · from 12/06/2025 · Replaced by قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    1- يسمح لصيادي الاسماك باستعمال آلات الغوص لفك وربط وتثبيت معدات الصيد الـمائي وذلك من شروق الشمس الى مغيبها فقط.

    2- ان تكون جميع معدات الغوص الـمستعملة مستوفية لشروط السلامة العامة الـمتعارف عليها دوليا.

    3- ان يكون مستعمل هذه الـمعدات حائزا على شهادة غوص معترف بها رسميا.

المادة 7

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 15/7/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010