All legislation

قرار Decision No. 890 22/07/2010

Unofficial English title

Item No. 730 on the list of items issued on the basis of the customs tariff according to the Harmonized System

Official title, in Arabic تبنيد رقم 730 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 890 of 22 Jul 2010. Published in Official Gazette issue 37 of 5 Aug 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
890
Date
22/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4743-4744
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 890 تاريخ 22/07/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة شيرين للتجارة، المسجل بتاريخ 14 أيار 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 تموز 2010،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 14096/2010، تاريخ 2 تموز 2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يبند قمع من كرتون، ماركة Easy -P، في البند التعريفي 4818.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان هذا الصنف هو عبارة عن قمع من كرتون مخروطي الشكل، قابل للطي، وارد ضمن عبوات تحتوي الواحدة منها على ست قطع، معد لاستعمالات صحية من قبل النساء في المراحيض.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 22 تموز 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عضو مناوب حسن حنيني شفيق مرعي

Related

More from the same year.

2010