All legislation

قرار Decision No. 382 09/08/2010

Unofficial English title

Renewal of the licence to practise the profession of selling agricultural pesticides for the Agricultural Station establishment

Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة المحطة الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 382 of 9 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 42 of 9 Sep 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
382
Date
09/08/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5354-5355
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 382 تاريخ 09/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجاره الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة المحطة الزراعية المسجل في وزارة الزراعة برقم 923/4 تاريخ 5/5/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 32/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 31/5/2010،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية السادس تاريخ 11//2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة المحطة الزراعية الكائنة على العنوان التالي: صيدا - شارع رياض الصلح - 74 الدكرمان. صاحب المؤسسة: ابراهيم جرجس سليمان.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/8/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010