المادة 1
خلافا لأي نص آخر يحدد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1000 غرام (ألف غرام) كحد أدنى بألف وخمسمائة ليرة لبنانية كحد أقصى.
قرار Decision No. 159 18/09/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل زنة ربطة الخبز
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 159 of 18 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Sep 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والنصاعة والنفط،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 659 تاريخ 04/02/2005 وتعديلاته (قانون مكافحة الغش)،
بناء على القرار رقم 123/1/أ.ت (تحديد سعر بيع ربطة الخبز ووزنها)،
وبالإشارة إلى المتغيرات العالمية وانعكاساتها السلبية على بعض السلع الداخلة في صناعة الرغيف،
يقرر ما يلي:
خلافا لأي نص آخر يحدد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1000 غرام (ألف غرام) كحد أدنى بألف وخمسمائة ليرة لبنانية كحد أقصى.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 20/09/2010 وينشر على لوحة إعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة.
18 أيلول 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي
Related