All legislation

قرار Decision No. 156 21/08/2010

Unofficial English title

Establishing a cooperative association for milk production in villages of north central Bekaa and west north Bekaa, Ltd., Bekaa Governorate

Official title, in Arabic إنشاء جمعية تعاونية لإنتاج الحليب في قرى شمال البقاع الأوسط وغرب البقاع الشمالي م.م. محافظة البقاع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 156 of 21 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Sep 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
21/08/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5663
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 21/08/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/7/2010

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاءي زحلة وبعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في قرى شمال البقاع الأوسط وغرب البقاع الشمالي م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الناصرية ـ علي النهري ـ حي الفاكهاني ـ ماسا ـ رياق ـ سرعين ـ النبي شيت ـ جنتا ـ الخريبة والحلانية. مركزها: الناصرية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء خزان مبرد لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة للتبريد والفحص المخبري. 2 ـ إنشاء شبكة لتجميع الحليب من المربين. 3 ـ تأمين نقل الحليب من الخزان المبرد إلى الأسواق. 4 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج (الأعلاف ـ الأودية البيطرية). 5 ـ تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين والوقاية من الأمراض. 6 ـ تصريف وتسويق إنتاج الحليب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010