المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور والمبنى القائم عليه، دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 92 تاريخ 15/09/2010 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 92 of 15 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 46 of 7 Oct 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور والمبنى القائم عليه، دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 92 تاريخ 15/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226945/article/2/