Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 15/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 92 تاريخ 15/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 07/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور والمبنى القائم عليه، دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 92 تاريخ 15/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226945/article/2/