The whole text

قرار رقم 496 تاريخ 21/09/2010 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Decision No. 496 of 21 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. Status: repealed.

المادة 6

استلام نتيجة الفحص او التحليل:

1- تسلم نتائج الفحوصات او التحليل في مغلف مقفل فور ظهورها الى الموظف المكلف ويصار الى تعطيل وصل الدفع المسبق الصادر عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

2- بناء على نتائج الفحوصات والتحاليل يقوم موظف الحجر الصحي بالموافقة على ادخال الشحنة او رفضها.

3- يجب تبليغ مكتب الوزير ومديري الثروة الزراعية والثروة الحيوانية، كل حسب اختصاصه، عبر رئيسي مصلحتي الحجر الصحي (الزراعي او البيطري)، يوميا بالشحنات المرفوضة مع تحديد اسباب الرفض واسم المستورد والمصدر وبلد المنشأ.

4- يقوم مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بالابلاغ الفوري الى وزير الزراعة عن اية نتيجة غير مطابقة للمواصفات.

المادة 6 من قرار رقم 496 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227032/article/6/