The whole text

قرار رقم 498 تاريخ 21/09/2010 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 498 of 21 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

المستندات المطلوبة لتسجيل المصنع:

لتسجيل المصنع لدى مديرية الثروة الحيوانية يتوجب تقديم المستندات التالية:

1 - افادة تثبت ان مصنع الانتاج مرخص من السلطات الرسمية في بلد المنشأ مصدقة حسب الاصول.

2 - شهادة بتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء (HACCP أو ISO 22000) من مرجع معتمد عالميا لاصدار شهادات المطابقة، وعلى طالب التسجيل، في حال طلبت مديرية الثروة الحيوانية منه ذلك، تأمين نسخة عن المستندات التفصيلية المتعلقة بهذا النظام وتقرير التدقيق الدوري (Audit) الصادر عن مكتب معتمد دوليا.

3 - شهادة صحية بيطرية رسمية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدر، مصدقة حسب الاصول.

4 - شهادة اشعاعية رسمية صادرة من بلد المنشأ، مصدقة حسب الاصول.

5 - شهادة ديوكسين رسمية صادرة من بلد المنشأ، مصدقة حسب الاصول.

6 - شهادة رسمية تفيد ان الحليب السائل المعامل بالحرارة الفوعالية (UHT) ناتج من الحليب الطبيعي دون اي اضافة للحليب المجفف، صادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشأ، مصدقة حسب الاصول.

المادة 2 من قرار رقم 498 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227057/article/2/