All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1739 14/10/2010

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 66/AD dated 25/2/2006 of the association "National Lebanese Organization for Demining and Unexploded Shells", headquartered in Kfarjouz, Nabatieh district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 66/أد تاريخ 25/2/2006 للجمعية المسماة: «المنظمة الوطنية اللبنانية لنزع الألغام والقذائف الغير منفجرة» مركزها: كفرجوز ـ قضاء النبطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1739 of 14 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 49 of 21 Oct 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1739
Date
14/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6783
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1739 تاريخ 14/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 66/أد تاريخ 25/2/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المنظمة الوطنية اللبنانية لنزع الألغام والقذائف الغير منفجرة» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14718 تاريخ 19/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «المنظمة الوطنية اللبنانية لنزع الألغام والقذائف الغير منفجرة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 66/أد تاريخ 25/2/2006، وأصبحت على النحو التالي: مركزها: برج قلاويه ـ مفرق الصوانة ـ ملك ابراهيم غصين ـ قضاء النبطية. بدلا من: كفرجوز ـ ملك عفيف رشيد حيدر ـ قضاء النبطية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010