المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل الأمانة التجارية. الكائنة على العنوان التالي: عيتا الشعب ـ حي: المرج ـ قضاء بينت جبيل ـ عقد إيجار: رقم الصادر في البلدية 102/2010. صاحب المؤسسة: موسى أحمد سرور.
قرار Decision No. 443 06/09/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل الأمانة التجارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 443 of 6 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 49 of 21 Oct 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من محل الأمانة التجارية المسجل في وزارة الزراعة برقم 1258/4 تاريخ 21/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 307/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 17/7/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية التاسع تاريخ 24/8/2010،بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل الأمانة التجارية. الكائنة على العنوان التالي: عيتا الشعب ـ حي: المرج ـ قضاء بينت جبيل ـ عقد إيجار: رقم الصادر في البلدية 102/2010. صاحب المؤسسة: موسى أحمد سرور.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة إلى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (إلغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية)، * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4658 تاريخ 30/6/ 1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/9/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related