All legislation

قرار Decision No. 92 29/04/2010

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Nadi Shabab al-Iqlim"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي شباب الإقليم»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 92 of 29 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 49 of 21 Oct 2010. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6791-6792
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2000 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 10/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته ،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شباب الإقليم» المسجل تحت الرقم 3860/د تاريخ 11/12/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1029 تاريخ 16/4/2010،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/12/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي شباب الإقليم». مركزها: شحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان. الألعاب المرخص بها: التربية البدنية ـ كمال الأجسام.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وسيم بسام الحاج شحاده ـ علي صافي فواز ـ بسام مزيد الحاج شحاده ـ عبد الحليم خالد الحاج شحاده ـ حسام سمير الحاج شحاده ـ ندى بسام الحاج شحاده.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله

Related

More from the same year.

2010