All legislation

قرار Decision No. 654 25/10/2010

Unofficial English title

Renewal of the license to practice the profession of selling agricultural pesticides for Hajij Lebanese Establishment for General Trade

Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة حجيج اللبنانية للتجارة العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 654 of 25 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 53 of 18 Nov 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
654
Date
25/10/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7308-7309
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 654 تاريخ 25/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريح 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة حجيج اللبنانية للتجارة العامة المسجل في وزارة الزراعة برقم 1619/4 بتاريخ 27/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 65/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 7/9/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة حجيج اللبنانية للتجارة العامة. الكائنة على العنوان التالي:بريقع-قضاء النبطية-الشارع العام-عقار رقم 1051 . صاحب المؤسسة: يوسف محسن حجيج.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: *القرار 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). *القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/10/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010