المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة أسمدة ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: المكتب: بيروت-كورنيش المزرعة-بوليفار صائب سلام-بناية البيجو. المستودع: بر الياس-قضاء زحلة رقم العقار 1931 .
قرار Decision No. 695 03/11/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة أسمدة ش.م.م
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 695 of 3 Nov 2010. Published in Official Gazette issue 53 of 18 Nov 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة أسمدة ش.م.م المسجل في وزارة الزراعة برقم 1118/4 تاريخ 3/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 102/استيراد،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 12/6/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة أسمدة ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: المكتب: بيروت-كورنيش المزرعة-بوليفار صائب سلام-بناية البيجو. المستودع: بر الياس-قضاء زحلة رقم العقار 1931 .
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة). *الفرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد الأدوية الزراعية). *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). *القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها). *القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)، *القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). *القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/11/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related