All legislation

قرار Decision No. 3 06/10/2010

Unofficial English title

Amending Articles 19 and 21 of the regulations of the Lebanese National Philharmonic Orchestra

Official title, in Arabic تعديل المادة /19/ و/21/من نظام الاوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 3 of 6 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 53 of 18 Nov 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
06/10/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7321-7322
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 06/10/2010
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،

بناء على القانون /431/ تاريخ 15/5/1995 (انشاء الكونسرفتوار)،

بناء على القانون /36/ تاريخ 16/10/2008،

بناء على القانون /63/ تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور...)، لا سيما المادة التاسعة منه،

واستنادا الى المرسوم رقم /4851/ "رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في المعهد الوطني العالي للموسيقى-الكونسرفتوار-واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين، تحديدا المادة الثانية منه، حيث يعطي المتعاقدين الموسيقيين في الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية (الفلهارمونية) الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو اجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200.00/ل.ل. (مئتا ألف ليرة لبنانية) شهريا تضاف الى اساس الراتب الشهري لكل منهم.

سندا لما تقدم،

وبعد الاطلاع على رأي الرئيس،

وبعد البحث والمداولة بهذا الشأن،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /19/ من نظام الاوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية لتصبح كالتالي:

المادة 19 : كما تعدلت بالقرار 1(محضر8) ت26/2/2014 ج.ر 13

1- يتقاضى القائد المدرّب المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا مقطوعا بمثابة راتب حده الأقصى خمسة الآف ومئة وثلاثة وثلاثون دولار اميركي، أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره /299,000/ل.ل..

2- يتقاضى العازف المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد سنويا، تعويضا شهريا، حدّه الأقصى: الفين ومئة وثلاثة وثلاثون دولار اميركي أو ما يعادله بالعملة اللبنانية اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره /299,000/ل.ل..

والباقي بدون تعديل.

المادة 2

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /21/ من نظام الاوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية لتصبح كالتالي:

المادة 21: كما تعدلت بالقرار 1(محضر8) ت26/2/2014 ج.ر 13

1 - يتقاضى الموسيقي العازف، المقيم في لبنان وغير المقيم، الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية، تعويضا شهريا، حدّه الأقصى /1.700.000/ل.ل. (مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية)، يضاف اليه تعويض غلاء معيشة مقداره /299,000/ل.ل.بحيث لا تقل ساعات العمل في الاسبوع عن /26/ ساعة فعلية.

2 - اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار، الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي، فإن كلا منهم يتقاضى شهريا، تعويضا إضافيا على الأجر المقرّر له، يصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد، بحيث لا يتجاوزر معدّل التعويض الشهري الاضافي سقف /1.200.000/ل.ل. (مليون ومئتا الف ليرة لبنانية) يضاف اليه تعويض غلاء معيشة مقداره /254,000/ل.ل..

والباقي بدون تعديل.

المادة 3

يكلف الرئيس إنفاذ مآل هذا القرار وفقا للأنظمة والأصول المرعية الاجراء في مثل هذه الحالة.

المادة 4

يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.

الرئيس د.الوليد غلميه أمين سر المجلس العضو آغوب ارسلانيان الاعضاء: هبه القواس-بهجات حبيقة-يولا ناصيف-د.غازي قهوجي-أمينة بري فواز-حسن عواد الأسعد-انطوان فرح-د.نور سلمان-د.وليد مسلم-عليا عباس 6 تشرين الأول 2010 وزير الثقافة سليم وردة

Related

More from the same year.

2010