المادة 1
مادة 1: يجدد الترخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة حسين سليم ضاهر للصناعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: الغازية - صيدا - محافظة الجنوب - عقار 2474/07 صاحب المؤسسة: اسماعيل حسين ضاهر.
قرار Decision No. 650 25/10/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة حسين سليم ضاهر للصناعة والتجارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 650 of 25 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 51 of 4 Nov 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة حسين سليم ضاهر للصناعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة برقم 1355/4 تاريخ 2/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 31/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 29/7/2010،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة حسين سليم ضاهر للصناعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: الغازية - صيدا - محافظة الجنوب - عقار 2474/07 صاحب المؤسسة: اسماعيل حسين ضاهر.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: · القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). · القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). · القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2010 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). · المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). · المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). · القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25/10/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related