The whole text

قرار وسيط رقم 10552 تاريخ 02/10/2010 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 10552 of 2 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 52 of 11 Nov 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى آخر المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 البند (هـ) التالي نصه: «هـ ـ يعين الحد الأقصى لمجموع عمليات حسابات مدينة بالعملات الأجنبية لقاء حسابات دائنة بالعملات الأجنبية الأخرى أو بالليرة اللبنانية (عمليات المضاربة الفورية (Spot)) والتي تسجل في البند رقم 11350، بنسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف.».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10552 تاريخ 02/10/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227406/article/1/