All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2054 27/11/2010

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 415/Ad dated 7/9/2006 of the association named "Sanabel Charitable Work Association" based in Qlayaat, Akkar district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 415/أد تاريخ 7/9/2006 للجمعية المسماة: "جمعية سنابل العمل الخيري" مركزها: القليعات - قضاء عكار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2054 of 27 Nov 2010. Published in Official Gazette issue 57 of 9 Dec 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2054
Date
27/11/2010 (the Lebanese University prints 27/12/2010: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9539-9540
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2054 تاريخ 27/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 415/أد تاريخ 7/9/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية سنابل العمل الخيري" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18398 تاريخ 19/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "جمعية سنابل العمل الخيري" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 415/أد تاريخ 7/9/2006 واصبح على النحو التالي: مركزها: المحمرة - الشارع العام - منطقة المحمرة العقارية - العقار رقم 315 - ملك ناصر ديب - قضاء عكار. بدلا من: القليعات - الشارع العام - ملك محمد احمد خشقة - قضاء عكار.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010