All legislation

قرار Decision No. 220 26/11/2010

Unofficial English title

Cancellation of the sports games of the Youth Association for Sports of the Disabled and amendment of its classification from the category of sports associations to the category of popular clubs

Official title, in Arabic الغاء الالعاب الرياضية لجمعية الشبيبة لرياضة المعوقين وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 220 of 26 Nov 2010. Published in Official Gazette issue 57 of 9 Dec 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
26/11/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9560-9561
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 26/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القرار رقم 506/م/98 تاريخ 23/5/1998 (قرار تأسيس جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 4027/د بتاريخ 10/11/2010،

بناء على اقتراح المدير عام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الالعاب من ترخيص "جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين"، مركزها: بيروت، محافظة بيروت، لمخالفتها احكام نظامها العام واحكام القوانين والانظمة النافذة، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية، وذلك عملا بنص المادة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله

Related

More from the same year.

2010