The whole text

قرار وسيط رقم 10572 تاريخ 25/11/2010 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Interim decision No. 10572 of 25 Nov 2010. Published in Official Gazette issue 57 of 9 Dec 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البندين (9) و(10) من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "9- القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محدد في المقطع "سادسا" من هذا القرار. 10- القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محدد في المقطع "سادسا" من هذا القرار".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10572 تاريخ 25/11/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227460/article/2/