All legislation

قرار Decision No. 767 23/11/2010

Unofficial English title

License to practice the profession of importing agricultural pesticides for "Raef Harb Commercial Establishment" for general trade, import and export

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح «مؤسسة رائف حرب التجارية» للتجارة العامة والاستيراد والتصدير

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 767 of 23 Nov 2010. Published in Official Gazette issue 58 of 16 Dec 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
767
Date
23/11/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9651-9653
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 767 تاريخ 23/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من «مؤسسة رائف حرب التجارية» للتجارة العامة والاستيراد والتصدير

المسجل في وزارة الزراعة برقم 1689/4 بتاريخ 30/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 120/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/9/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الحادي عشر تاريخ 19/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح «مؤسسة رائف حرب التجارية» للتجارة العامة والاستيراد والتصدير. الكائنة على العنوان التالي: كفرزبد - قضاء صيدا - الشارع العام - رقم العقار 23 قسم 10 . صاحب المؤسسة: رائف حرب

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، والقرار 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/195 1 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد الأدوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها). . القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية). . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). . القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/11/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010