المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة الرضوان للزراعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: بدنايل-بعلبك-الشارع العام-عقار رقم 2490 . صاحب المؤسسة: الحاج خليل الحاج علي سليمان.
قرار Decision No. 397 16/08/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة الرضوان للزراعة والتجارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 397 of 16 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 56 of 2 Dec 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من قبل مؤسسة الرضوان للزراعة والتجارة، المسجل في وزارة الزراعة برقم 1219/4 تاريخ 15/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 301 بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 8/7/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثامن تاريخ 22/7/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة الرضوان للزراعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: بدنايل-بعلبك-الشارع العام-عقار رقم 2490 . صاحب المؤسسة: الحاج خليل الحاج علي سليمان.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: *القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) *القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع اتيراد بعض الادوية الزراعية) *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/8/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related