المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل هيثم محمد شمرة الكائن على العنوان التالي: التبانة - شارع سوريا - قضاء طرابلس - رقم العقار 9/488 - 34/488 صاحب المحل: هيثم محمد شمرة.
قرار Decision No. 801 29/11/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل هيثم محمد شمرة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 801 of 29 Nov 2010. Published in Official Gazette issue 60 of 30 Dec 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009(تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982(النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من محل هيثم محمد شمرة المسجل في وزارة الزراعة برقم 1643/4 تاريخ 28/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 349/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 30/8/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الحادي عشر تاريخ 19/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل هيثم محمد شمرة الكائن على العنوان التالي: التبانة - شارع سوريا - قضاء طرابلس - رقم العقار 9/488 - 34/488 صاحب المحل: هيثم محمد شمرة.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 29/11/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related