المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة أبناء رجب الجبيلي ش.م.ل. الكائنة على العنوان التالي: صيدا - بوليفار معروف سعد - رقم العقار 361 . المستودع: الغازية - قضاء صيدا - الطريق العام - رقم العقار 72
قرار Decision No. 886 08/12/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة أبناء رجب الجبيلي ش.م.ل.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 886 of 8 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 60 of 30 Dec 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة أبناء رجب الجبيلي ش.م.ل. المسجل في وزارة الزراعة برقم 908/4 تاريخ 4/5/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 117/ استيراد،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 31/5/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الحادي عشر تاريخ 19/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة أبناء رجب الجبيلي ش.م.ل. الكائنة على العنوان التالي: صيدا - بوليفار معروف سعد - رقم العقار 361 . المستودع: الغازية - قضاء صيدا - الطريق العام - رقم العقار 72
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها). * القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) * القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية)، * القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)،
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/12/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related