All legislation

انذار Formal notice No. 1 09/12/2010

Unofficial English title

Warning from the Ministry of Telecommunications to subscribers of telephone, telex and local and international communication lines, owners of broadcasting stations of all kinds, and all other current subscribers and those whose lines were cancelled and who owe sums on their telephone subscriptions, that they must pay the sums owed by them to the Administration

Official title, in Arabic إنذار من وزارة الاتصالات لمشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم والمترتب على اشتراكاتهم الهاتفية مبالغ مالية، وجوب دفع المبالغ المتوجبة في ذمتهم لصالح الادارة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Formal notice No. 1 of 9 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 60 of 30 Dec 2010. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
انذار · Formal notice
Number
1
Date
09/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9883-9884
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
انذار رقم 1 تاريخ 09/12/2010
Source
Lebanese University

استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 1959/06/12 (تنظيم الاصول الادارية والمالية العامة للهاتف) لا سيما المادة 48 منه،

استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 1959/06/12 (اصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها)،

استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 2832 تاريخ 1959/12/14 والمعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 1967/08/05 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة)،

استنادا الى قانون المحاسبة الرسمية رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 وتعديلاته ولا سيما المادة 42 منه،

استنادا الى المرسوم رقم 8292 تاريخ 1961/12/27 وتعديلاته (تحديد مدى انواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور)،

استنادا الى المرسوم رقم 92 تاريخ 1977/04/12 وتعديلاته (تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالتعرفة الهاتفية) لا سيما المادة 4 منه،

استنادا الى المرسوم رقم 749 تاريخ 2008/11/20 (تعديل وتحديد التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية)،

المواد

المادة 1

تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم والمترتب على اشتراكاتهم الهاتفية مبالغ مالية، والذين لم يبادروا الى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات والانذارات السابقة الصادرة عن الوزارة، بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم لصالح الادارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الادارة بعد انتهاء مهلة الانذار الى تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 1959/06/12 ولا سيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز اموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علما بأن هذا الانذار العام بمثابة انذار قانوني لكل مكلف.

بيروت في 09/12/2010 وزير الاتصالات شربل نحاس

Related

More from the same year.

2010