المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح صيدلية السلام للزراعة. الكائنة على العنوان التالي: عكار العتيقة - قضاء عكار - شارع تلة الرويس - رقم العقار 593. صاحب الصيدلية: سلام حسن الملاح.
قرار Decision No. 835 14/12/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح صيدلية السلام للزراعة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 835 of 14 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 1 of 6 Jan 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 231 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من صيدلية السلام للزراعة المسجل في وزارة الزراعة برقم 964/4 تاريخ 11/5/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 331/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الصيدلية بتاريخ 14/8/2010،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الحادي عشر تاريخ 19/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح صيدلية السلام للزراعة. الكائنة على العنوان التالي: عكار العتيقة - قضاء عكار - شارع تلة الرويس - رقم العقار 593. صاحب الصيدلية: سلام حسن الملاح.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 14/12/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related