المادة 1
يطلب من جميع الشركات والمؤسسات والمحال المرخص لها بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، تسعير ادويتها بالليرة اللبنانية عند تسليمها لمتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية. كما يتوجب أن يوضع السعر على كل عبوة بخط واضح غير قابل للحك أو المحو.
قرار رقم 112 تاريخ 25/01/2011 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 112 of 25 Jan 2011. Published in Official Gazette issue 6 of 3 Feb 2011. No repeal recorded in our sources.
يطلب من جميع الشركات والمؤسسات والمحال المرخص لها بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، تسعير ادويتها بالليرة اللبنانية عند تسليمها لمتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية. كما يتوجب أن يوضع السعر على كل عبوة بخط واضح غير قابل للحك أو المحو.
المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 25/01/2011 https://lebaneselegislation.com/text/227818/article/1/