المادة 1
يطلب من جميع الشركات والمؤسسات والمحال المرخص لها بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، تسعير ادويتها بالليرة اللبنانية عند تسليمها لمتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية. كما يتوجب أن يوضع السعر على كل عبوة بخط واضح غير قابل للحك أو المحو.
قرار رقم 112 تاريخ 25/01/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 25/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يطلب من جميع الشركات والمؤسسات والمحال المرخص لها بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، تسعير ادويتها بالليرة اللبنانية عند تسليمها لمتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية. كما يتوجب أن يوضع السعر على كل عبوة بخط واضح غير قابل للحك أو المحو.
المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 25/01/2011 https://lebaneselegislation.com/text/227818/article/1/