All legislation

قرار Decision No. 243 14/12/2010

Unofficial English title

Appointing the committee of the Palm Islands, Sanani Island and Ramkin Island Nature Reserve

Official title, in Arabic تعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 243 of 14 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2011. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
243
Date
14/12/2010
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2011, p. 137-138
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 243 تاريخ 14/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 11/12/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 12/3/1992 (يرمي الى إنشاء محميتين طبيعيتين)،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة من قبل كل من:

بلدية طرابلس بموجب الكتاب المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1322/ب تاريخ 30/6/2010،

بلدية الميناء بموجب الكتاب المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1322/ب تاريخ 13/7/2010،

جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال بموجب الكتاب المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1322/ب تاريخ 8/4/2010،

اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث بموجب الكتاب المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1533/ب تاريخ 8/4/2010،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعيّن لجنة من المتطوعين قوامها: -د. غسّان جرادي خبير في علوم البيئة رئيسا للجنة- -د. منال نادر خبير في إدارة الثروات الحيوانية وزراعة الاسماك- -د. جلال الحلواني عن بلدية طرابلس- -السيد صلاح الدين صيداوي عن بلدية الميناء- -المحامية رنا ناصر الجمل عن جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال- -المهندس عامر حداد عن اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث- -السيد جهاد جرجي ثليجة عن بحار وصياد-

المادة 2

مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية رقم 121 تاريخ 12/3/1992، بالاضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3000/ب تاريخ 4/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.

المادة 4

مادة 4: تقيّم دائرة الانظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في المديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم عدم قيام اللجنة بمهامها، تحل اللجنة في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

14 كانون الاول 2010 وزير البيئة محمد ناجي رحال

Related

More from the same year.

2010