All legislation

علم وخبر Notice of association No. 138 21/01/2011

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 219/AD dated 6/11/2001 of the association called "Association for the Care of the Elderly and Orphans", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 219/أد تاريخ 6/11/2001 للجمعية المسماة: «جمعية العناية بالمسن واليتيم» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 138 of 21 Jan 2011. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
138
Date
21/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 246
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 138 تاريخ 21/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 6/11/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العناية بالمسن واليتيم» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19701 تاريخ 8/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية العناية بالمسن واليتيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 6/11/2010 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الشويفات - حي الأمراء - الطريق العام - ملك نبيل نمر الجردي - قضاء عاليه. بدلا من: بيروت - كورنيش المزرعة - شاعر زريق - ملك راغدة حاطوم زهنان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2011