The whole text

قرار رقم 24 تاريخ 11/02/2010 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 24 of 11 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية على الشكل التالي: تجرى جميع الدروس الفنية وتنفذ جميع الانشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا ل: 1 - التقرير المعد من قبل المستغورين بدر جبور جدعون وكريستيان اخرس المقدم الى مصلحة الاستثمار السياحي في وزارة السياحة تحت الرقم 165/7 تاريخ 10/11/2006. 2 - وفقا للقوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة. 3 - يتعهد السيد أنور محمد الحسنية - المستفيد من قرار الترخيص هذا - بتسوية أي نزاع يقع بينه وبين أي من مالكي العقارات المجاورة، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص في حال عدم مبادرته الى التسوية وحل النزاع بشكل نهائي.

المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 11/02/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227894/article/2/