All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10621 30/12/2010

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 776 dated 21/2/2001 (lending, investment, contribution and participation operations)

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 10621 of 30 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 3 of 20 Jan 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10621
Date
30/12/2010
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 216-217
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10621 تاريخ 30/12/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (5) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - يحظر على المصرف التجاري اقراض مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية. يشمل هذا الحظر ايداعات المصرف التجاري لدى مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية انما يمكن للمصرف المتخصص أو للمصرف الاسلامي الايداع لدى المصرف التجاري. تعطى المصارف التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام هذا البند، مهلة أقصاها 30/6/2011 لتسوية أوضاعها.»

المادة 2

مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 كانون الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2010