All legislation

قرار Decision No. 844 14/12/2010

Unofficial English title

Authorization to practice the profession of selling agricultural pesticides for Bahij Nasr Establishment for Industry, Trade and Agriculture

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة بهيج نصر للصناعة والتجارة والزراعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 844 of 14 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 9 of 24 Feb 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
844
Date
14/12/2010
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 900-901
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 844 تاريخ 14/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة بهيج نصر للصناعة والتجارة والزراعة، المسجل في وزارة الزراعة برقم 1491/4 تاريخ 15/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 322/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 27/7/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الحادي عشر تاريخ 19/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة بهيج نصر للصناعة والتجارة والزراعة. الكائنة على العنوان التالي: كفرنبرخ - قضاء الشوف - الطريق العام - رقم العقار 354 صاحب المؤسسة: بهيج سليمان نصر.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) - القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14/12/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010