All legislation

قرار Decision No. 84 18/01/2011

Unofficial English title

Renewing the licence to practise selling agricultural pesticides for SOCIETE AGRONOR S.A.L.

Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اغرونور ش.م.ل. SOCIETE AGRONOR S.A.L.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 84 of 18 Jan 2011. Published in Official Gazette issue 7 of 10 Feb 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
18/01/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 761
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 18/01/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة اغرونور ش.م.ل. SOCIETE AGRONOR S.A.L. المسجلة في وزارة الزراعة برقم 1657/4 بتاريخ 29/7/2010 في السجل الرسمي للمهنة رقم 106/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 1/9/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس بتاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغرونور ش.م.ل. SOCIETE AGRONOR S.A.L. الكائنة على العنوان التالي: محافظة الشمال - قضاء عكار - منطقة الشيخ محمد - عقار 124 قسم 4 و5

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) - القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/1/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2011