المادة 1
مادة 1: يجدد الترخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة عقيقي للزراعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: صربا - قضاء كسروان - رقم العقار 192/6 . صاحب المؤسسة: الياس فارس عقيقي.
قرار Decision No. 11 03/01/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة عقيقي للزراعة والتجارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 11 of 3 Jan 2011. Published in Official Gazette issue 10 of 3 Mar 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة عقيقي للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة برقم 939/4 بتاريخ 7/5/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 34/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 20/8/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة عقيقي للزراعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: صربا - قضاء كسروان - رقم العقار 192/6 . صاحب المؤسسة: الياس فارس عقيقي.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/1/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related