The whole text

قرار رقم 202 تاريخ 19/02/2011 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 202 of 19 Feb 2011. Published in Official Gazette issue 10 of 3 Mar 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 لتصبح كما يلي: يتوجب على من يرغب في استيراد الحليب المجفف والمركز والسائل المعامل بالحرارة الفوعالية UHT أن يقدّم علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق قبل كل شحنة متضمنا المستندات التالية: 1 . نسخة عن الفاتورة الأولية (Proforma invoice) للبضاعة المستوردة. 2 . تعهد من اصحاب البضاعة (المستورد) بتلسيم وزارة الزراعة لائحة مفصلّة عن اماكن بيع و/أو توزيع الحليب المجفف المستورد ضمن عبوات يفوق وزنها ال 3 كلغ، تتضمن اسماء الشركات وعناوينها والكميات المسلمة وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 1 من قرار رقم 202 تاريخ 19/02/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228098/article/1/