All legislation

قرار Decision No. 53

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Arqoub Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي العرقوب الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 53. Published in Official Gazette issue 10 of 3 Mar 2011. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
Not known (the Lebanese University prints 09/03/2011: after the text's own publication, so the date is not certain)
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 943-944
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 53
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي العرقوب الرياضي» المسجل تحت الرقم 3351/د تاريخ 17/11/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1852 تاريخ 1/2/2010،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/2/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي العرقوب الرياضي» .

مركزها: العمروسية، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

الألعاب المرخص بها: التربية البدنية.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وفاء محمد نبعه - ابراهيم محمد ناصيف - أحمد فارس زغاط - أسامه محمد تفاحه - محمد عرب عرابي - وسيم مصطفى هاشم - مريم علي نبعه.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله