All legislation

قرار Decision No. 842 14/12/2010

Unofficial English title

License to practice the trade of selling agricultural pesticides for the Agricultural Technical Company AGRIKA Rayashi and Kassis, limited partnership

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح الشركة التقنية الزراعية - اغريكا AGRIKA رياشي وقسيس توصية بسيطة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 842 of 14 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 11 of 10 Mar 2011. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
842
Date
14/12/2010
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 988
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 400 تاريخ 30/08/2023 from 05/10/2023
Amended by
قرار رقم 400 تاريخ 30/08/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 842 تاريخ 14/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم لصالح الشركة التقنية الزراعية - اغريكا AGRIKA رياشي وقسيس توصية بسيطة المسجل في وزارة الزراعة برقم 1662/4 تاريخ 29/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 358/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 8/9/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الحادي عشر تاريخ 19/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح الشركة التقنية الزراعية - اغريكا AGRIKA رياشي وقسيس توصية بسيطة. الكائنة على العنوان التالي: معلقة الاراضي - زحلة - رقم العقار 3837.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) - القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14/12/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010