المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة أغريكو ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: خربة قنافار - البقاع الغربي - الشاع العام - رقم العقار 1488 .
قرار Decision No. 239 02/03/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح لشركة أغريكو ش.م.م.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 239 of 2 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 15 of 7 Apr 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة أغريكو ش.م.م المسجل في وزارة الزراعة برقم 2171/4 تاريخ 21/9/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 132 استيراد،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 12/11/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث عشر تاريخ 13/1/2011،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة أغريكو ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: خربة قنافار - البقاع الغربي - الشاع العام - رقم العقار 1488 .
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المرك الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها). القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعبة). . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية)، . القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related