All legislation

علم وخبر Notice of association No. 740 19/04/2011

Unofficial English title

Establishment of an association named "Doha Aramoun Ahliyya", based in Choueifat, Aley District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «دوحة عرمون الأهلية» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 740 of 19 Apr 2011. Published in Official Gazette issue 19 of 28 Apr 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
740
Date
19/04/2011
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2011, p. 1465-1466
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 740 تاريخ 19/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دوحة عرمون الأهلية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5674 تاريخ 23/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دوحة عرمون الأهلية» مركزها: الشويفات - الطريق العام - ملك كميل ومفيد عجاج المهتار - قضاء عاليه. غايتها: 1 - التنمية الاجتماعية. 2 - التنمية الشبابية. 3 - التنمية الثقافية 4 - التنمية التربوية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سامر محمود الزهران - هيسم احمد بشير - اماني نبيل الجردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر محمود الزهران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2011