All legislation

قرار Decision No. 411 20/04/2011

Unofficial English title

Tariff itemization No. 760 on the list of itemizations issued on the basis of the customs tariff according to the Harmonized System

Official title, in Arabic تبنيد رقم 760 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسّق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 411 of 20 Apr 2011. Published in Official Gazette issue 19 of 28 Apr 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
411
Date
20/04/2011
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2011, p. 1475-1476
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 411 تاريخ 20/04/2011
Source
Lebanese University

إنّ المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة شقير غروب ش.م.م. المسجّل بتاريخ 17 كانون الأول 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 نيسان 2011،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 28800/2010، تاريخ 14 آذار 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبنّد ترابيع من حجر رملي في البند التعريفي 6802.29 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 25% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسّق. إن الصنف موضوع البحث عبارة عن ترابيع من حجر رملي طبيعي بقياس 4060سم وسماكة 2 سم، متحصل عليها بالنشر، ذات سطح مستو، لا تتمتع بمواصفات السماكة والمتانة اللازمة لاستعمالها في تبليط ورصف الطرقات، وهي بهذا الوصف تقصى عن البند التعريفي 68.01، وتتبع البند 68.02.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 20 نيسان 2011 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

Related

More from the same year.

2011