المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة أنتاغرو ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: المكتب: بيروت-المزرعة-شارع عفيف الطيبة-ملك الخضري-بناية النجمة-عقار 1655 . المستودع:الغازية-المدينة الصناعية-شارع سينيق-رقم العقار 1094 .
قرار Decision No. 321 23/03/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة انتاغرو ش.م.م. ANTAGRO SARL
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 321 of 23 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 17 of 21 Apr 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة انتاغرو ش.م.م. ANTAGRO SARL المسجل في وزارة الزراعة برقم 1411/4 تاريخ 9/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 329/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/7/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الحادي عشر تاريخ 19/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة أنتاغرو ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: المكتب: بيروت-المزرعة-شارع عفيف الطيبة-ملك الخضري-بناية النجمة-عقار 1655 . المستودع:الغازية-المدينة الصناعية-شارع سينيق-رقم العقار 1094 .
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: *القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). *القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related