All legislation

علم وخبر Notice of association No. 786 28/04/2011

Unofficial English title

Amending Notification No. 82 dated 17/1/2008 of the association named: "Crosstalk" "Cross Talk" "Cross Talk", based in: Mteileb - Matn district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 82 تاريخ 17/1/2008 للجمعية المسماة: «كروستوك» «الحوار المتقاطع» "Cross Talk" مركزها: المطيلب - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 786 of 28 Apr 2011. Published in Official Gazette issue 21 of 12 May 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
786
Date
28/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1523
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 786 تاريخ 28/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 82 تاريخ 17/1/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: ««كروستوك» «الحوار المتقاطع» {Cross Talk} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20612 تاريخ 25/11/20

10،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: ««كروستوك» «الحوار المتقاطع» {Cross Talk} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 82 تاريخ 17/1/2008 . واصبح على النحو التالي: مركزها: الربوة - شارع البطريركية - المدرسة البطريركية - ملك بطريركية الروم الكاثوليك - قضاء المتن. بدلا من: المطيلب - شارع رقم 15 - دير مار فرنسيس للآباء الكبوشيين - بناية رقم 3 - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2011