All legislation

علم وخبر Notice of association No. 840 09/05/2011

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 1416 dated 27/8/2010 of the association named "Youth of Giving Debel" (AL-ataa youth group), headquartered in Debel - Bint Jbeil district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 1416 تاريخ 27/8/2010 للجمعية المسماة: «شبيبة العطاء دبل» (AL-ataa youth group) مركزها: دبل - قضاء بنت جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 840 of 9 May 2011. Published in Official Gazette issue 22 of 19 May 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
840
Date
09/05/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1563
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 840 تاريخ 09/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1416 تاريخ 27/8/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «شبيبة العطاء دبل» (AL-ataa youth group) المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 963 تاريخ 13/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «شبيبة العطاء دبل» (AL-ataa youth group) الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1416 تاريخ 27/8/2010. واصبح على النحو التالي: مركزها: دبل - الشارع العام - قرب البلدية - ملك السيد شربل ديب لوقا - الطابق الارضي - قضاء بنت جبيل. بدلا من: دبل - شارع البركة - ملك وقف مار جرجس - النادي الثقافي دبل - قضاء بنت جبيل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2011