All legislation

علم وخبر Notice of association No. 973 26/05/2011

Unofficial English title

Establishment of an association named "Association Homme et Sites" (Nas wa Ard Association), based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية ناس وارض» "Association Homme et Sites" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 973 of 26 May 2011. Published in Official Gazette issue 27 of 9 Jun 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
973
Date
26/05/2011
Official Gazette
Issue 27, 09/06/2011, p. 2177
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 973 تاريخ 26/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ناس وارض» "Association Homme et Sites" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8284 تاريخ 7/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ناس وارض» "Association Homme et Sites" مركزها: بيروت - الاشرفية - السيوفي - بناية حنا - الطابق الارضي. غايتها: - الحفاظ وحماية التراث الديني، الاجتماعي، البيئي والمعماري. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جيلبر نجيب مسيحي - نتالي يوسف شاهين - ريمون عبده الزند - عصام يوسف برهوش - فادي جوزف برهوش - ميرا مالك الاشقر - جوزيف عبدو مسيحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جيلبر نجيب مسيحي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2011