المادة 8
اذا تبين عمليا ان صاحب المشتل قام بعملية غش أو تلاعب يُشطب اسمه من لائحة تسجيل المشاتل المذكورة في المادة السادسة ويمنع من اعادة التسجيل لمدة سنة في المرة الاولى، ونهائيا في حال التكرار كما يحق لاصحاب الحقوق مقاضاته.
قرار رقم 526 تاريخ 04/06/2011 No repeal recorded
Article 8 of Decision No. 526 of 4 Jun 2011. Published in Official Gazette issue 28 of 16 Jun 2011. No repeal recorded in our sources.
اذا تبين عمليا ان صاحب المشتل قام بعملية غش أو تلاعب يُشطب اسمه من لائحة تسجيل المشاتل المذكورة في المادة السادسة ويمنع من اعادة التسجيل لمدة سنة في المرة الاولى، ونهائيا في حال التكرار كما يحق لاصحاب الحقوق مقاضاته.
المادة 8 من قرار رقم 526 تاريخ 04/06/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228642/article/8/