All legislation

علم وخبر Notice of association No. 983 10/06/2011

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Sadaq Charitable Tawhidi Association" headquartered in: Deir Qoubel - Aley district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «سدق جمعية توحيدية خيرية» مركزها: دير قوبل - قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 983 of 10 Jun 2011. Published in Official Gazette issue 30 of 30 Jun 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
983
Date
10/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2447-2448
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 983 تاريخ 10/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سدق جمعية توحيدية خيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6932 تاريخ 12/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سدق جمعية توحيدية خيرية». مركزها: دير قوبل - ملك سليمان عبد الخالق - قضاء عاليه. غايتها: - تقديم المساعدات لأبناء طائفة الموحدين الدروز. - كالمساعدات التعليمية والاجتماعية والمساعدات الطبية. - تنظيم ندوات ومحاضرات متصلة بعلم التوحيد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد توفيق تقي الدين - دنيا اديب بو خزام - حافظ حمود علامه - كمال نجيب فخر - ناجي سعيد امان الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال نجيب فخر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2011